Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64932.2018 بتاريخ 07/11/2018 : بطلان الاستدعاء الاستئنافي عند تضارب تاريخ الجلسة إذا لم يحضر المستأنف ضده

J P 64932/20187 novembre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لصحة استدعاء المستأنف ضده احترام البيانات والإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون، ويترتب عن الإخلال بها بطلان عريضة الدعوى عند عدم حضور المستأنف ضده أو نائبه بما يمس من مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع.
  2. يعدّ التضارب في محضر الاستدعاء بخصوص تاريخ الجلسة بين ما هو مدون بالأحرف وما هو مدون بالأرقام من قبيل الأخطاء التي يرتب عليها القانون بطلان الاستدعاء إذا لم يقع تداركها بحضور المطلوب أو من ينوبه.
  3. عند حصول خلاف حول مدلول التاريخ الوارد بالمحضر يعتمد في تحديده على ما صرح به بلسان القلم طبق القاعدة القانونية المنظمة لتفسير عبارات المحررات.

Textes appliqués

  • الفصلين 134 و 71 م م م ت-الفصل 71 م ا ع-الفصل 14 م م م ت-الفصل 527 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.