Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73959 بتاريخ 12/11/2018 : لا يُعفى مؤمّن العربة من تعويض المترجل إلا بثبوت الخطأ الفادح المنسوب للمتضرر
Principe juridique
- في مادة حوادث المرور التي يلحق فيها ضرر بمترجل، تقوم مسؤولية مؤمّن العربة على قرينة موضوعية مفترضة ولا يرتفع الضمان إلا إذا ثبت قانونا ارتكاب المتضرر خطأ فادحا.
- تقدير قاضي الموضوع لوقائع الملف ولأدلة الإثبات واستخلاصه النتيجة القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستوفيا ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- إثبات واقعة الكفالة باعتبارها مسألة واقعية يخضع لعبء الإثبات المحمول على من يدعيها، ولا يكفي مجرد المنازعة فيها دون تقديم ما يؤيدها لنقض الحجج المدلى بها لإثباتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.