Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70977 بتاريخ 12/11/2018 : رفض الطعن التعقيبي متى كان الجدل منصبا على تقدير الصبغة الشغلية للحادث كمسألة موضوعية
Principe juridique
- حق الدفاع يقتضي من المحكمة توفير الزمن الضروري لممارسته دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بحق المتقاضين في عدالة ناجزة، ويجوز لها رفض مطلب التأخير إذا سبق تمكين الطالب من أجل كاف ولم يقدم مبررا معقولا لتكرار الطلب.
- تقدير ما إذا كانت واقعة الضرر تكتسي صبغة حادث شغل من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى استندوا إلى عناصر ملف الدعوى دون تحريف وعللوا قضاءهم تعليلا سائغا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي لا يستهدف خرق قاعدة قانونية وإنما يرمي إلى مجادلة قضاة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدوها لتكوين قناعتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.