Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78771 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان قرار الإحالة عند عدم تعيين المحكمة المختصة
Principe juridique
- يتعيّن أن يتضمن قرار دائرة الاتهام عند اتجاه التهمة التنصيص على المحكمة المختصة المحال عليها المتهم، ويترتب عن إغفال هذا البيان الجوهري مخالفة صريحة لأحكام الفصل 116 م إ ج وما بعده.
- يعدّ عدم تعيين المحكمة المختصة في قرار الإحالة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يمسّ بصحة القرار ويجعله قابلا للنقض مع الإحالة لإعادة النظر فيه.
- للمحكمة إثارة الإخلالات المتعلقة بالتنصيصات الأساسية التي أوجبها القانون في قرار الإحالة من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بقاعدة إجرائية جوهرية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 284 م ج-الفصل 226 ثالثا م ج-الفصل 116 م إ ج وما بعده-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.