Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78771 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان قرار الإحالة عند عدم تعيين المحكمة المختصة

J P 78771/201813 novembre 2018

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يتضمن قرار دائرة الاتهام عند اتجاه التهمة التنصيص على المحكمة المختصة المحال عليها المتهم، ويترتب عن إغفال هذا البيان الجوهري مخالفة صريحة لأحكام الفصل 116 م إ ج وما بعده.
  2. يعدّ عدم تعيين المحكمة المختصة في قرار الإحالة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يمسّ بصحة القرار ويجعله قابلا للنقض مع الإحالة لإعادة النظر فيه.
  3. للمحكمة إثارة الإخلالات المتعلقة بالتنصيصات الأساسية التي أوجبها القانون في قرار الإحالة من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بقاعدة إجرائية جوهرية ولو لم يتمسك بها الطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 284 م ج-الفصل 226 ثالثا م ج-الفصل 116 م إ ج وما بعده-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.