Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71877 بتاريخ 21/11/2018 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 71877/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. محكمة الأصل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل باعتبار ذلك من اختصاص قضاة الأصل ودون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. لا ينهض ادعاء تحريف الوقائع سببا للنقض متى استند الحكم المطعون فيه إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وانتهى إلى نتيجة منسجمة مع عناصر الإثبات المتوفرة.
  3. إذا اقتصر ملف التتبع على ادعاء قابله إنكار دون قيام دليل آخر أو قرائن معتبرة فلا تتوفر أركان الجريمة وتكون النتيجة القاضية بعدم قيامها مؤسسة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.