Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71877 بتاريخ 21/11/2018 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- محكمة الأصل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل باعتبار ذلك من اختصاص قضاة الأصل ودون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- لا ينهض ادعاء تحريف الوقائع سببا للنقض متى استند الحكم المطعون فيه إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وانتهى إلى نتيجة منسجمة مع عناصر الإثبات المتوفرة.
- إذا اقتصر ملف التتبع على ادعاء قابله إنكار دون قيام دليل آخر أو قرائن معتبرة فلا تتوفر أركان الجريمة وتكون النتيجة القاضية بعدم قيامها مؤسسة قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.