Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66469.2018 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قبول التعقيب شكلا عند عدم استدعاء جميع أطراف حكم غير قابل للتجزئة
Principe juridique
- إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة فإن الطعن فيه يقتضي وجوبا استدعاء جميع أطرافه، ويترتب عن الاقتصار على استدعاء بعضهم اختلال الطعن بما يمنع قبوله شكلا.
- سكوت المشرع عن تنظيم مسألة عدم استدعاء كافة أطراف الحكم في باب الطعن بالتعقيب لا يمنع من اعتماد القواعد الإجرائية المقررة للطعن بالاستئناف عملا بالفصل 197 م م م ت متى كانت غير متخالفة مع طبيعة التعقيب.
- عند تعذر تفعيل إجراء الإدخال أمام محكمة القانون لتدارك الخلل المتعلق بالخصوم في طعن يهم حكما غير قابل للتجزئة، يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام مانع إجرائي لا يمكن تصحيحه في طور التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 154 م م م ت autres décisions
- الفصل 197 م م م ت autres décisions
- الفصل 184م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.