Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01142 بتاريخ 28/11/2018 : اختصاص القضاء العدلي يثبت متى لم تتحقق حالات الاختصاص الحصري للقضاء العسكري
Principe juridique
- تختص المحاكم العسكرية حصرا بالصور المحددة على سبيل الحصر بنص الفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية ولا يمتد اختصاصها إلى جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري إلا في الحالات التي نص عليها نفس الفصل.
- ينتفي اختصاص القضاء العسكري بجرائم الحق العام متى لم يتوفر معيار الصفة العسكرية أو معيار المكان أو أي حالة أخرى من حالات الاختصاص المنصوص عليها حصرا قانونا مما يوجب إسناد النظر إلى القضاء العدلي وفقا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية.
- يعد الحكم القاضي بالتخلي لفائدة القضاء العسكري مع غياب شروط اختصاصه إساءة لتطبيق القانون ويكون عرضة للإبطال عند نظر محكمة التعقيب في مطلب التعديل لرفع التعطل عن سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.