Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 777253 بتاريخ 04/01/2019 : انتفاء ركن الحجية في الكتابة يمنع قيام جريمة التدليس
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصبّ الفعل على حجة رسمية أو غير رسمية أو على كتابة تتضمن اتفاقا أو تصريحا اختياريا يكون مصدرا للالتزام وتتوفر فيها الشروط الشكلية التي تمنحها الحجية المنشئة للالتزامات.
- إعادة تكييف دائرة الإتهام للتهمة من التدليس إلى الإدعاء بالباطل تعد من المقتضيات النهائية الملزمة للمحكمة الجناحية المحال عليها الملف والتي لا يجوز لها تغييرها.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القرار قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.