Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79847 بتاريخ 07/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها ما دام الحكم قد بُني على اجتهاد معلّل تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تملك محكمة التعقيب استبدال قناعتها بقناعة قضاة الأصل متى ثبت سلامة تطبيق القواعد القانونية والأصولية وخلو الحكم من خرق للقانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.