الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 49647 :عدد القضية 2019/01/09 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/05/12 ضد المتهم ***** بن ***** الدين بن ***** ***** المولود في 1954/07/14 القاطن ***** ***** ***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49647 بتاريخ 09/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما لا يقوم الحكم على أسس لها أصل ثابت بأوراق الملف أو يأتي التعليل غير كاف لتبرير النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- عند غياب الدليل الذي يؤكد عناصر الجريمة وعدم استكمال ما يلزم من فحوصات وتحاليل لإثبات ادعاء استعمال وسائل غير صالحة، يكون الحكم القاضي بعدم قيام الجريمة قائما على تطبيق سليم للقانون إذا استند إلى ذلك تعليلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.