Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49647 بتاريخ 09/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 49647/20199 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
  2. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما لا يقوم الحكم على أسس لها أصل ثابت بأوراق الملف أو يأتي التعليل غير كاف لتبرير النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. عند غياب الدليل الذي يؤكد عناصر الجريمة وعدم استكمال ما يلزم من فحوصات وتحاليل لإثبات ادعاء استعمال وسائل غير صالحة، يكون الحكم القاضي بعدم قيام الجريمة قائما على تطبيق سليم للقانون إذا استند إلى ذلك تعليلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.