Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7999 بتاريخ 15/01/2019 : انتفاء ركن الفرار المشدد عند عدم ثبوت العلم بوقوع حادث صدم إنسان

J P 7999/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. يتوقف قيام القصد الجنائي على ثبوت العلم بعناصر الجريمة كما هي محددة في نموذجها القانوني مع إبراز وجود الإرادة واتجاهها إلى تحقيق هذه العناصر أو قبولها.
  2. تخضع مسألة استخلاص العناصر الواقعية والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها لسلطة محكمة الموضوع طالما كان قرارها معللا ومسببا، ولا تتعهد محكمة التعقيب بإعادة مناقشة ذلك الجدل الموضوعي.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل متى تبين أن القرار المطعون فيه تأسس على مستندات صحيحة وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.