الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 77116 2019/01/16 تاريخ الحمد لله * اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2018/05/18 في حق المتهم ***** بن ***** ***** مولود في 1966/01/25قاطن ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77116 بتاريخ 16/01/2019 : نقض الإدانة عند انعدام تعليل يبرز أسانيدها
Principe juridique
- تقدير قوة الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من إطلاقات محكمة الأصل ما لم يثبت فساد الاستدلال أو خرق القانون.
- إدانة المتهم تقتضي تعليلا يبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة ويبرز البحث في مدى توفر أركان الجريمة المنسوبة إليه وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.
- إذا وُجدت بالملف مؤيدات جوهرية من شأنها التأثير في قيام الجريمة أو انقضائها تعيّن على محكمة الأصل بحثها والرد عليها صراحة وإلا كان قرارها معرضا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.