Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56581 بتاريخ 21/01/2019 : انتفاء الركن المعنوي في جريمة عدم دفع مال النفقة عند ثبوت موجب قانوني للإعفاء
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها متى استند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة إلا بتوافر الركن المعنوي، وينتفي هذا الركن متى ثبت وجود موجب قانوني للإعفاء يجعل الامتناع عن الدفع مبررا ويقطع بتوافر حسن النية.
- تقدير محكمة الأصل لتوفر القصد من عدمه متى بني على عناصر ثابتة بالملف يعد اجتهادا قضائيا سائغا لا يراقب بالتعقيب ولا ينقض بمجرد مخالفته لاجتهاد آخر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.