الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 59969 2019/01/23 تاريخ الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذة ***** ***** بتاريخ 2017/02/22 في حق المتهم ***** ***** ***** ***** ***** محاميته الاستاذة ***** ***** الكائن مكتبها ***** ***** ***** ***** ***** ضد الحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59969 بتاريخ 23/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل موجودا ومقبولا.
- الطعن الذي يقتصر على مناقشة الحجية التي اعتمدتها محكمة الأصل في بناء قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يقوم سببا للتعقيب ولا يندرج ضمن مراقبة تطبيق القانون.
- لا يعد هضم حقوق الدفاع قائما متى كان الحكم قد تناول عناصر الدعوى وأطوارها وأقام الإدانة على أدلة لها أصل بالملف وجاء تعليله مستساغا ومنسجما مع ما انتجته الابحاث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.