Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66990 بتاريخ 04/02/2019 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الطعن عند عدم استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مبنيا على عناصر ثابتة بالملف وأن يؤدي منطوقه منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، وإلا عدّ الحكم ضعيف التعليل بما يوازي انعدامه.
- إذا كان الطعن بالاستئناف صادرا عن المتهم والقائم بالحق الشخصي دون النيابة العمومية، انحصر نظر محكمة الاستئناف في حدود الجريمة موضوع استئنافهما ولا يجوز لها تأسيس نقض الإدانة على مقتضيات نص يتعلق بجريمة أخرى اتصل القضاء بها بحكم عدم استئناف النيابة العمومية.
- اعتماد محكمة الاستئناف نصا قانونيا غير منطبق على نطاق تعهدها لتبرير ما انتهت إليه يشكل خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصلين 255 و 286 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من م إ ج-الفصول 168 و 199 و 216 م autres décisions
- ج-الفصل 150 م ) ج-الفصول 481 و 485 م autres décisions
- ع-الفصول 213 و 199 م إ ج-الفصول 481 و 485 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.