Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94497 بتاريخ 03/02/2020 : رفض مطاعن التعقيب متى كان استخلاص ركن العمد مؤسسا على وقائع ثابتة دون تحريف

J P 94497/20203 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
  2. يتحقق اعتياد سوء معاملة القاصر الموضوع تحت الولاية متى ثبت منع الطعام أو العلاج على وجه اعتيادي، ويستخلص ركن العمد من القرائن الموضوعية المستمدة من طبيعة الآثار البدنية التي لا تقوم إلا تدريجيا بما يستبعد جهل الحاضن بها ويفرض عليه التدخل للعلاج.
  3. تقدير قيام القصد الجنائي مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سائغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  4. لا يوجب القانون على محكمة الموضوع الرد على جميع الدفوع متى كانت قد أقامت قضاءها على تعليل كاف، ويعد ما يثيره الطاعن من مجادلة في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها المحكمة جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.