Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95761 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم مطابقة تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد لتاريخ عرض الشيك للخلاص
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز ثبوت الجريمة أو نفيها.
- الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من م ت تعد إجراءات أساسية متصلة بالمصلحة الشرعية للمتهم ويتعين احترامها حرفيا، ويترتب على مخالفتها بطلان إجراءات التتبع.
- مخالفة البنك المسحوب عليه لواجب مطابقة تاريخ عرض الشيك للخلاص لتاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد تُعد خرقا لإجراء جوهري يبرر قانونا القضاء ببطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.