Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88892 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة الشيك دون رصيد عند عدم مطابقة تاريخ عرض الشيك لتاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

J P 88892/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون كافيا ومستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الإسناد القانوني.
  2. يبطل التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد إذا خالف البنك المسحوب عليه الإجراءات الجوهرية المقرّرة قانونا لدعوة الساحب لتوفير الرصيد متى كانت تلك الإجراءات متصلة بالمصلحة الشرعية للمتهم ومشروطة بالاحترام الحرفي.
  3. لا يُقبل الطعن بضعف التعليل متى بيّن الحكم المطعون فيه وجه المخالفة القانونية تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات واضحة ثابتة بالملف دون خطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.