Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91299 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم ثبوت توجيه التنبيه الكتابي من البنك إلى الساحب

J P 91299/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. الإجراءات المقررة على عاتق البنك المسحوب عليه بمقتضى الفصل 410 ثالثا من م ت تعد إجراءات أساسية تمس المصلحة الشرعية للمتهم وتستلزم احتراما حرفيا قبل ترتيب التتبعات الجزائية.
  3. لا يكفي الإدلاء بنظير مراسلة موجّهة للساحب لإثبات احترام إجراء الإعلام الكتابي إذا خلا الملف مما يفيد توجيهها فعليا إليه بما يثبت حصول الإرسال، لأن غياب هذا الإثبات يحول دون رقابة المحكمة على صحة الإجراءات ويبرر الحكم ببطلان إجراءات التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.