Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95246 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة الشيك دون رصيد عند مخالفة البنك لإجراء تاريخ الدعوة لتوفير الرصيد
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة مدى قيام الجريمة أو انتفائها.
- تتحقق مخالفة الإجراءات الأساسية المنصوص عليها في الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية كلما لم يتطابق تاريخ عرض الشيك للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد، بما يرتب بطلان إجراءات التتبع لتعلقها بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان الحكم المطعون فيه قائما على مستندات صحيحة واحترم القانون دون خطإ أو تحريف للوقائع وكان تعليله سائغا قانونا وواقعا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.