Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 92362 بتاريخ 18/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراء دعوة الساحب لتوفير الرصيد بتاريخ عرض الشيك

J P 92362/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يترتب بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من م ت متى لم يتطابق تاريخ عرض الشيك عليه للخلاص مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد بحسابه باعتبارها إجراءات تهم المصلحة الشرعية للمتهم ويتعين احترامها حرفيا.
  3. لا موجب لنقض الحكم إذا كان مبنيا على مستندات صحيحة لا لبس فيها وجرى فيه احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.