Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95271 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند عدم تطابق تاريخ عرض الشيك مع تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد

J P 95271/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. مخالفة البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410 ثالثا من م ت التي توجب أن يكون تاریخ عرض الشيك عليه للخلاص هو ذاته تاريخ دعوة الساحب لتوفير الرصيد بحسابه يترتب عنها بطلان اجراءات التتبع لكونها إجراءات أساسية تتصل بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. لا وجه لنقض الحكم الذي يبني قضاءه على مستندات صحيحة واضحة ويطبق القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.