Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 91301 بتاريخ 18/2/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت دعوة الساحب كتابيا لتوفير الرصيد

J P 91301/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يؤسس وجود الجريمة أو نفيها على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند مخالفة البنك المسحوب عليه للإجراءات التي توجب دعوة الساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف متى لم يثبت بالملف توجيه تلك الدعوة فعليا.
  3. إذا استند قاضي الموضوع إلى وثائق ثابتة بالملف واستخلص منها في نطاق سلطته ما يفيد احترام النص القانوني وكان تعليله سائغا قانونا وواقعا انتفى موجب النقض لعدم وجود خطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.