الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب بتونس عدد القضية: 21407 بتاريخ 2016/04/15 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 أفريل 2014 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بال*****. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بال***** بوصفها محكمة استئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21407 بتاريخ 15/04/2016 : لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- لا يستجاب لمطلب التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، إذ يتعين على الطاعن بيان وجه خرق القانون على نحو يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- القول بخرق القانون لا يكون منتجا في التعقيب ما لم يعيّن الطاعن النص القانوني المدّعى خرقه ويحدّد أوجه الخرق مع بيان التطبيق السليم الذي يراه وفقا لقواعد التأويل المعتمدة في المادة الجزائية.
- تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما ولم يثبت ما يوجب تطبيق أحكام العود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.