Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22790/2014 بتاريخ 22/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية دون بيان حالة من حالات الفصل 258
Principe juridique
- لا يكفي لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل التمسك بضعف التعليل على وجه الإطلاق ما لم يبيّن الطاعن حالة من الحالات التي يجيز بها القانون التعقيب في الأحكام النهائية أو يحدد وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- يكون مطلب التعقيب غير مؤسس واقعا ولا قانونا إذا خلا من بيان الدفوع القانونية المثارة أمام محكمة الأصل أو من تحديد ما يُنسب للحكم المطعون فيه من مخالفة قانونية يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها عليها.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن مستندات الطعن لا تتضمن وجها من أوجه التعقيب المقررة قانونا تعين عليها رفض مطلب التعقيب أصلا مع ترتيب آثاره القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.