Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21184 بتاريخ 29/04/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يتوقف على انعدام كل عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني

J P 21184/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يجري إلا بشرط عدم القيام داخل مدته بأي عمل تحقيق أو تتبع، فإذا ثبت حصول عمل تتبع خلال الأجل القانوني انتفى موجب السقوط.
  2. العمل الذي يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية هو كل إجراء رسمي يكشف عن مباشرة التتبع، ويُعتمد في ذلك تاريخ قرار الإحالة باعتباره مظهرا لقيام التتبع لا تاريخ استدعاء المتهم للمثول.
  3. تكييف الفعل من حيث كونه جنحة أو مخالفة يُستخلص من مقدار الخطية أو العقاب المقرر قانونا، فإذا تجاوزت الخطية الحد الأدنى المقرر للمخالفة انطبقت عليه أحكام الجنح بما فيها أجل السقوط المقرر لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.