Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23154 بتاريخ 03/05/2016 : قيام العود لا يثبت بمجرد تصريحات غامضة للمتهم دون مؤيدات قضائية قطعية

J P 23154/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. يستوجب قيام العود توفر ما يثبت سبق العقاب بموجب جريمة أخرى واتصال القضاء به قبل ارتكاب الجريمة الجديدة ضمن الأجل القانوني المقرر.
  2. لا يكفي اعتماد المحكمة على تصريحات غامضة أو غير مدعمة للمتهم حول سبق مقاضاته وقضائه العقاب للجزم بتوفر ركن العود وترتيب آثار التشديد عنه.
  3. يعد القرار القضائي مستوفيا لشرائط الإمضاء إذا تضمنت النسخة المضافة إمضاء القضاة الذين أصدروه وبيانا لسبب عدم إمضاء أحد الأعضاء عند حصول مانع قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 308 من م ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 47 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.