Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23154 بتاريخ 03/05/2016 : قيام العود لا يثبت بمجرد تصريحات غامضة للمتهم دون مؤيدات قضائية قطعية
Principe juridique
- يستوجب قيام العود توفر ما يثبت سبق العقاب بموجب جريمة أخرى واتصال القضاء به قبل ارتكاب الجريمة الجديدة ضمن الأجل القانوني المقرر.
- لا يكفي اعتماد المحكمة على تصريحات غامضة أو غير مدعمة للمتهم حول سبق مقاضاته وقضائه العقاب للجزم بتوفر ركن العود وترتيب آثار التشديد عنه.
- يعد القرار القضائي مستوفيا لشرائط الإمضاء إذا تضمنت النسخة المضافة إمضاء القضاة الذين أصدروه وبيانا لسبب عدم إمضاء أحد الأعضاء عند حصول مانع قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 308 من م ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 47 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.