Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21220 بتاريخ 06/05/2016 : قيام جريمة الفصل 298 يستند إلى سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الأركان من أوراق الملف دون رقابة تعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان استخلاصها سائغا ومتماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- قيام الجريمة المجرّمة بمقتضى الفصل 298 من المجلة الجزائية يقتضي ثبوت اتفاق على إنجاز عمل معين وتسلم تسبقة عن الثمن وامتناع المتسلّم دون موجب من تنفيذ ما وقع به الاتفاق أو من إرجاع ما قبضه سلفا.
- لا ينهض سبب النقض المؤسس على هضم حقوق الدفاع إذا لم يثبت وجود طلب جوهري من شأنه التأثير على وجه الفصل في الدعوى لم تتعرض له المحكمة بالجواب صراحة أو ضمنا ضمن تعليلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.