Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36523 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعيين نطاقه وتحديد مرماه

J P 36523/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي من المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بأن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف وبأن يكون تعليلا مستساغا يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها بوصفها محكمة قانون.
  3. لا يعدّ احترام إجراءات التنبيه عن عدم توفر الرصيد عنصرا مكوّنا للجريمة ما لم ينصّ عليه النص التجريمي صراحة، إذ مناط التجريم هو إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.