Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3692 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا ببيان نطاقه ومرماه
Principe juridique
- لا يكفي للقضاء ببطلان الإجراءات أن تكتفي المحكمة باستخلاص عام، بل يتعيّن عليها بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون التعليل مستساغا وقابلا لرقابة محكمة القانون.
- لا ينهض البطلان على مجرد افتراض عدم توجيه التنبيه متى كان بالملف ما يفيد توجيه تنبيه تام الموجبات القانونية، إذ يعدّ إغفال ذلك تحريفا للوقائع الثابتة بالمستندات.
- لا تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية تجعل احترام إجراءات سابقة ركنا من أركان التجريم ما لم ينص النص المجرّم على ذلك، وإنما مناطها قيام فعل الإصدار مع العلم بانتفاء الرصيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.