الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36917دد جلسة 2016/05/13 ا الله الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أوت 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 373 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36917 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه
Principe juridique
- قضاء محكمة الموضوع في بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- الحكم ببطلان الإجراءات يوجب على المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه وفقا لأحكام الفصل 199 م ا ج وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل ومخالفا للقانون.
- اعتبار جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية تستوجب إجراءات مخصوصة لقيامها لا يستقيم متى كان النص الزجري لا يجعل من تلك الإجراءات عنصرا من عناصر الجريمة ولا شرطا لقيامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.