Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36917 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

J P 36917/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. قضاء محكمة الموضوع في بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. الحكم ببطلان الإجراءات يوجب على المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه وفقا لأحكام الفصل 199 م ا ج وإلا كان قضاؤها ضعيف التعليل ومخالفا للقانون.
  3. اعتبار جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية تستوجب إجراءات مخصوصة لقيامها لا يستقيم متى كان النص الزجري لا يجعل من تلك الإجراءات عنصرا من عناصر الجريمة ولا شرطا لقيامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.