Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36322 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه
Principe juridique
- يشترط لصحة القضاء ببطلان الإجراءات أن يبيّن الحكم نطاق البطلان ويحدّد مرماه على وجه يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج منها يظلّ مقيّدا بأن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وإلا عُدّ ذلك تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- لا يكون تعليل الحكم صحيحا إلا إذا تناول مختلف عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا تعيّن اعتباره ضعيفا في التعليل ومخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.