امل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القضية عـ 37003دد 2016/05/13 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أوت 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ كمدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه
Principe juridique
- الحكم ببطلان الإجراءات يستوجب قانونا أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون تعليلها مستساغا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بقيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ ما انتهت إليه تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- التجريم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقوم على مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد عملا بالنص الجزائي، ولا يتوقف قيامها على افتراض احترام إجراءات شكلية غير منصوص عليها كعناصر مكونة للجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.