Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

J P 37003/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. الحكم ببطلان الإجراءات يستوجب قانونا أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون تعليلها مستساغا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بقيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ ما انتهت إليه تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
  3. التجريم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقوم على مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد عملا بالنص الجزائي، ولا يتوقف قيامها على افتراض احترام إجراءات شكلية غير منصوص عليها كعناصر مكونة للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.