Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36953 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا مع بيان نطاقه ومرماه

J P 36953/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل الحكم ببطلان الإجراءات إلا إذا بيّن القاضي نطاق البطلان وحدّد مرماه بما يسمح بمراقبة سلامة استخلاصه قانونا.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  3. قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يرتكز على تجريم إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد ولا يتوقف على افتراض وجوب احترام إجراءات معيّنة كعنصر من عناصر تكوينها ما لم ينص القانون على ذلك صراحة.
  4. لا يجوز تأسيس البطلان على معاينة مخالِفة لما هو ثابت بالملف لأن ذلك يُعدّ تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.