Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0973 بتاريخ 13/05/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة باعتباره المعيار الحاسم لتعيين جهة التعهد عند غياب نص خاص
Principe juridique
- يرتكز تحديد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق على معيار مكان ارتكاب الجريمة باعتباره الضابط الأصلي لتعهد التحقيق متى لم يقرر المشرع استثناء قانونيا خاصا.
- لا يكفي التنظيم الإداري الداخلي لإحداث قطب قضائي لاعتبار اختصاصه حصريا بنوع معين من القضايا ما لم يستند ذلك إلى نص قانوني صريح ينقل الاختصاص الحكمي عن القواعد العامة.
- عند اتصال القضاء بقرارين متقابلين بالتخلي ينشأ تنازع سلبي يعطل سير العدالة ويستوجب التعديل بتعيين الجهة المختصة وإبطال قرار التخلي المخالف للضابط القانوني للاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.