Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37010 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يُقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه

J P 37010/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يشترط لصحة القضاء ببطلان إجراءات التتبع أن يتضمن الحكم بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مقيدا بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف وإلا عُدّ الحكم معيبا بضعف التعليل وقابلا للنقض.
  3. لا يجوز تأسيس البطلان على افتراضات أو على إنكار إجراء ثابت بالمستندات، لأن مخالفة الثابت بالملف تُعد تحريفا للوقائع يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.