Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36915 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

J P 36915/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب قيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات الأساسية المؤثرة على وجه الفصل في الدعوى.
  3. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه طبقا لأحكام الفصل 199 م إ ج وإلا كان القضاء به ضعيف التعليل ومخالفا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.