Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36915 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب قيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات الأساسية المؤثرة على وجه الفصل في الدعوى.
- الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه طبقا لأحكام الفصل 199 م إ ج وإلا كان القضاء به ضعيف التعليل ومخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.