Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23629 بتاريخ 17/05/2016 : تضارب التعليل يقتضي نقض الحكم عند اختلاف تقدير القصد الجنائي عن نفس الفعل
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى قام على تقديرين متناقضين للقصد الجنائي بشأن نفس الفعل بحيث ينتهي إلى إدانة من جهة ونفي نية القتل من جهة أخرى على ذات الأساس الواقعي.
- إذا انتهت المحكمة إلى انتفاء نية القتل تعيّن عليها إجراء تغيير الوصف بقراءة شاملة للأفعال المنسوبة بما يوافق المنظومة الجزائية، ولا يجوز تجزئة الأفعال إلى جرائم مستقلة خلافا لقاعدة وحدة الجريمة متى كان القانون قد جمعها في نص تجريمي واحد.
- يحظر إعادة مقاضاة من حكم ببراءته باتا من أجل نفس الأفعال، ويعد الحكم بالإدانة بعد صيرورة البراءة باتة مخالفا لقاعدة من النظام العام يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.