Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36351 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه تعليلا

J P 36351/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يشترط لصحة قضاء محكمة الموضوع بالبطلان، تطبيقا لأحكام الفصل 199 م إ ج، أن يتضمن الحكم بيانا صريحا لنطاق البطلان وتحديدا لمرماه حتى يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب التعليل المستساغ القائم على أصل ثابت بالملف، ويترتب عن التعليل غير المؤسس على مستندات القضية قيام تحريف الوقائع بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
  3. لا يستفاد من الفصل 411 مكرر من م ت اشتراط احترام إجراءات معينة كمكوّن من مكونات جريمة إصدار شيك بدون رصيد، إذ يقوم التجريم على مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون تعليق ذلك على إجراءات شكلية سابقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.