Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20711 بتاريخ 17/05/2016 : لا تقوم جريمة الفصل 293 من م ج إلا إذا ثبت انعدام أصل الدين بوسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية
Principe juridique
- تقدير قيام جريمة الفصل 293 من م ج يفترض بحث أصل الدين ووجوده أو انعدامه على ضوء وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية، ولا يكفي لاستبعادها الاكتفاء بتعليلات عامة لا تستند إلى استقصاء عناصر المعاملة وملابساتها الثبوتية.
- إثبات الالتزامات الناشئة عن المعاملات التجارية يخضع للفصل 598 من م ت ويجوز فيه الاعتماد على مختلف وسائل الإثبات التي يقرّها النص بما فيها دفاتر المتعاقدين، بما يوجب على محكمة الموضوع عدم طرح الوثائق دون تمحيص علاقتها بموضوع الدين.
- للمحكمة، عملا بما يخوّله لها الفصل 143 من م إ ج، اتخاذ الأبحاث التكميلية ومنها تكليف أهل الخبرة للاطلاع على دفاتر الأطراف كلما كان ذلك لازما لتحديد الطبيعة الحقيقية للدين وتكييفه الجزائي تكييفا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 293 من م ج-الفصل 153 من م إ ج-الفصل 598 من م ت-الفصل 441 من م إ ع-الفصل 143 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفقرة 13 من الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.