Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20711 بتاريخ 17/05/2016 : لا تقوم جريمة الفصل 293 من م ج إلا إذا ثبت انعدام أصل الدين بوسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية

J P 20711/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام جريمة الفصل 293 من م ج يفترض بحث أصل الدين ووجوده أو انعدامه على ضوء وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية، ولا يكفي لاستبعادها الاكتفاء بتعليلات عامة لا تستند إلى استقصاء عناصر المعاملة وملابساتها الثبوتية.
  2. إثبات الالتزامات الناشئة عن المعاملات التجارية يخضع للفصل 598 من م ت ويجوز فيه الاعتماد على مختلف وسائل الإثبات التي يقرّها النص بما فيها دفاتر المتعاقدين، بما يوجب على محكمة الموضوع عدم طرح الوثائق دون تمحيص علاقتها بموضوع الدين.
  3. للمحكمة، عملا بما يخوّله لها الفصل 143 من م إ ج، اتخاذ الأبحاث التكميلية ومنها تكليف أهل الخبرة للاطلاع على دفاتر الأطراف كلما كان ذلك لازما لتحديد الطبيعة الحقيقية للدين وتكييفه الجزائي تكييفا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 293 من م ج-الفصل 153 من م إ ج-الفصل 598 من م ت-الفصل 441 من م إ ع-الفصل 143 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفقرة 13 من الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.