Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36920 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه على ضوء أساس ثابت بالملف

J P 36920/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لمقتضيات الفصل 199 م إ ج، وإلا كان قضاؤها معيبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بأن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف وبأن يكون تعليلا مستساغا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتوقف قيامها على اعتبارها جريمة شكلية تستوجب إجراءات مخصوصة غير منصوص عليها، إذ مناط التجريم هو إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد وفق الفصل 411 مكرر م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.