اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36913 دد 2016/05/13 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14 أوت 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عـ 334 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36913 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه
Principe juridique
- لا يكون قضاء محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات مطابقا للقانون إلا إذا بيّنت نطاق البطلان وحددت مرماه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النص.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بأن يقوم التعليل على أصل ثابت بالملف وبأن يكون مستساغا حتى لا ينتهي إلى تحريف الوقائع.
- لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا تناول مختلف عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها، وإلا كان الحكم ضعيفا في التعليل بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.