Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36913 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه

J P 36913/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يكون قضاء محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات مطابقا للقانون إلا إذا بيّنت نطاق البطلان وحددت مرماه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النص.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بأن يقوم التعليل على أصل ثابت بالملف وبأن يكون مستساغا حتى لا ينتهي إلى تحريف الوقائع.
  3. لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا تناول مختلف عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها، وإلا كان الحكم ضعيفا في التعليل بما يعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.