Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37016 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

J P 37016/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه طبقا لأحكام الفصل 199 م إ ج، وإغفال ذلك يجعل القضاء ضعيف التعليل ومخالفا للقانون.
  3. لا يجوز تأسيس البطلان على مخالفة مفترضة لإجراء يثبت من مستندات الملف قيامه، لأن مجانبة الثابت بالملف في هذا الخصوص تعد تحريفا للوقائع يعيب الحكم بالنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.