الجمهورية التونسية وزارة العدل . محكمة التعقيب القضية عـ 00975 دد 2016/05/6 تاريخه الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 0614 مارس 2016 لوقوع تنازع بين قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ب***** في قراره عدد 2010/1/751 الصادر بتاريخ 2011/02/28
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00975 بتاريخ 06/05/2016 : ينعقد اختصاص المحكمة الابتدائية متى كانت الجريمة المضمنة بالإحالة معاقبا عليها بالسجن مدة خمسة أعوام
Principe juridique
- تدخل الجريمة المعاقب عليها بالسجن مدة خمسة أعوام ضمن صنف الجنح التي ينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية ولا يختص بها قاضي الناحية.
- إذا تعهدت المحكمة بوقائع تجمع بين جنحة من اختصاص المحكمة الابتدائية وجنحة من اختصاص قاضي الناحية فإنها تبت فيها بحكم واحد يكون قابلا للاستئناف في مجموعه.
- يقوم موجب التعديل متى نشأ عن قرار الإحالة عن حاكم التحقيق وحكم التخلي لعدم الاختصاص تنازع يعطل سير العدالة في مرجع النظر الحكمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.