Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26230 بتاريخ 27/05/2016 : نقض الإدانة لضعف التعليل عند إغفال مناقشة الدفع الجوهري النافي للركن المادي

J P 26230/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم الجزائي يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز عناصر الفعل المجرّم وتسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصر على الإحالة إلى وجود قرار قضائي سابق ومخالفة مقتضاه دون بيان السلوك الإيجابي المنسوب للمتهم على وجه يحقق الركن المادي للجريمة.
  3. إغفال محكمة الموضوع مناقشة الدفوعات الجوهرية التي من شأنها نفي نسبة الفعل إلى المتهم يترتب عنه قصور في التعليل يوجب نقض الحكم لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.