Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23877 بتاريخ 31/05/2016 : الطعن بالوصف القانوني غير جائز إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة قانونا
Principe juridique
- لا يقبل طلب النقض المؤسس على مجرد وجود خطإ في الوصف القانوني المعطى للجريمة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص القانوني الواجب التطبيق على الأفعال.
- تقوم المشاركة على معنى الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الأمر المؤرخ في 1942/7/9 بمجرد عدم إعلام السلط العمومية بجريمة من الجرائم المحددة قانونا بعد العلم بها في الصور الخطيرة، ويترتب عنها تطبيق نفس عقاب الفاعل الأصلي طبقا للفصل 33 من م ج ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
- يتحقق تشديد العقاب طبق الفصل 91 من م ط إذا ثبت أن السائق تعمد الفرار بعد التسبب في القتل أو الجرح على وجه الخطإ بقصد محاولة التفصي من المسؤولية الجزائية أو المدنية، ولا يشترط لقيام ذلك انحصار قصد الفرار في التفصي من المسؤولية المدنية وحدها.
- تقدير تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق الفصل 53 من م ج يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك متى طبقت النص القانوني الواجب التطبيق.
Textes appliqués
- الفصول 90 و 91 و 89 من م ط-الفصل 32 من م ج-الفصل 4 من القانون ع 52 دد لسنة 1992-الأمر المؤرخ في 1942/7/9-الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 1942/7/9-الفصل 33 من م ج-الفصل 53 من م ج-الفصل 271 من م ج-الفصل 91 من م ط-الفصل 90 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.