الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار ع 25194 دد تاریخه 31 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2014/11/26 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف ب***** تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25194 بتاريخ 31/05/2016 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى تولّت محكمة الموضوع بيان عناصر اقتناعها بعدم كفاية القرائن
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن لإسناد التهمة من عدمه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على تعليل سائغ.
- لا يقوم ضعف التعليل إذا تضمّن الحكم عرضا لمجمل عناصر الإثبات والنفي التي استند إليها في تكوين قناعته، ولو انتهى إلى عدم كفايتها لقيام أركان الجريمة.
- يُرفض الطعن إذا انصبّ على مجرّد مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها دون قيام خلل قانوني في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.