Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25194 بتاريخ 31/05/2016 : ردّ الطعن القائم على ضعف التعليل متى تولّت محكمة الموضوع بيان عناصر اقتناعها بعدم كفاية القرائن

J P 25194/201631 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير كفاية القرائن لإسناد التهمة من عدمه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على تعليل سائغ.
  2. لا يقوم ضعف التعليل إذا تضمّن الحكم عرضا لمجمل عناصر الإثبات والنفي التي استند إليها في تكوين قناعته، ولو انتهى إلى عدم كفايتها لقيام أركان الجريمة.
  3. يُرفض الطعن إذا انصبّ على مجرّد مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بينها دون قيام خلل قانوني في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.