Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23610 بتاريخ 31/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في استخلاص كفاية حجية الأقوال
Principe juridique
- تقدير كفاية أدلة الإثبات واستخلاص الحجية من عناصر الملف يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل متى كان مبنيا على ما تضمنته أوراق الدعوى.
- لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع والأقوال وإحلال تقدير آخر محل تقديرها.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل قانونا دون إعادة وزن وسائل الإثبات أو إعادة تقييمها ما دامت المحكمة قد تناولت مظروفات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.