Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23791 بتاريخ 31/05/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بأدلة جازمة تثبت عنصر الإسناد
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع وأدلة الإثبات والنفي من مشمولات قضاة الأصل متى كان حكمهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا، ولا يقبل بشأنه الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في هذا التقدير.
- لا يكفي ثبوت نتيجة منسوبة إلى المتهم لقيام المسؤولية الجزائية ما لم تثبت في حقه رابطة الإسناد بثبوت مباشر أو قرائن قاطعة تفيد أنه هو الذي أتى الفعل المادي المكوّن للجريمة.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإذا استخلص قاضي الأصل من ملابسات الملف أن أركان الجريمة غير متوفرة وجاء تعليله قائما على منطق قانوني سليم تعين رد الطعن.
Textes appliqués
- الفصول 286 و 304 م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.