Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00983 بتاريخ 03/06/2016 : بطلان قرار التخلي الصادر لسبق إبداء الرأي دون اتباع إجراءات التجريح
Principe juridique
- لا يبرر التخلي عن النظر من قاضي التحقيق إلا قيام عدم الاختصاص الترابي أو الحكمي باعتبار أن أسباب التخلي محصورة قانونا ولا تمتد إلى مبررات أخرى خارجة عن هذا الإطار.
- يخضع الدفع بسبق إبداء الرأي إلى نظام التجريح بالحكام، فلا يجوز اتخاذه سببا للتخلي إلا بعد سلوك إجراءات التجريح الواجبة بما في ذلك الاستئذان بمطلب كتابي للجهة المختصة وفق النصوص المنظمة لذلك.
- مخالفة القواعد الإجرائية المتعلقة بالتجريح وأحكام التخلي تعد خرقا لقواعد تهم النظام العام يترتب عنه بطلان القرار المتخذ على خلافها.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 292 من م إ ج-الفصل 291م إج-الفصل 51 من نفس المجلة-الفصل 105 من نفس المجلة-الفصل 52 من نفس المجلة-الفصل 105 م إ ج-الفصل 248 م م م ت-الفصل 296 م إ ج-الفصل 304 م ا ج-الفصلين 105 و 304 م اج-احكام الفصول 199 و 291 و 292 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.